الفصل الثاني: في الشفعة الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا، إذا جعلته شفعا به كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه.
وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من الموترين (1) يتقوى بالآخر.
وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه بالبيع، أو حق تملك قهري يثبت (2) للشريك القديم على الحادث، وليست بيعا، فلا يثبت فيها خيار المجلس.
ولابد في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة، وهو محلها - ومن آخذ له، ومن مأخوذ منه، فهنا مباحث:
البحث الأول: المحل.
محل الشفعة كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.
واعلم أن أعيان الأموال على أقسام ثلاثة:
الأول: الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أي أرض كانت بلا خلاف - إلا من الأصم (3) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة فيما