يرجع بذلك على من شاء، فإن رجع على الوكيل، رجع به على الشفيع، وإن رجع على الشفيع، لم يرجع به على الوكيل؛ لأن التلف حصل في يده.
وفي وجه للشافعية: أنه يرجع عليه؛ لأنه غره (1).
مسألة 823: لو حكم حاكم شرع باعتقاده أن الشفعة تثبت مع الكثرة، لم يعترض عليه من لا يعتقد ذلك من الحكام.
وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار، لم يعترض عليه في الظاهر، وفي الحكم باطنا عندهم خلاف (2).
أما نحن فإن كان الآخذ مقلدا وقلد من يجب تقليده، كان مباحا له في الباطن. وإن كان مجتهدا، لم يجز له أن يأخذ على خلاف مذهبه.
مسألة 824: لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعلم (3) وزنها، أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلها، فعندنا يبطل البيع.
وعند من جوزه تكال أو توزن ليأخذ الشفيع بذلك القدر (4).
فإن كان غائبا فتبرع البائع بإحضاره أو أخبر عنه واعتمد قوله، فذاك، وإلا فليس للشفيع أن يكلفه الإحضار والإخبار عنه.
ولو هلك وتعذر الوقوف عليه، تعذر الأخذ بالشفعة.
وهذا يتأتى مثله عندنا، وهو أن يبيع بما لا مثل له ثم يتلف قبل العلم بقيمته.
ولو أنكر الشفيع الجهالة، فإن عين قدرا وقال للمشتري: قد اشتريته