وهل تسقط شفعته؟ قال محمد بن الحسن وبعض الشافعية: نعم؛ لأنه إذا طلب بعضها، فقد أخر بعضها، فقد ترك شفعته في بعضها، وإذا ترك بعضها، سقطت كلها؛ لأنها لا تتبعض (1).
وقال أبو يوسف: لا تسقط؛ لأن اختياره لبعضها طلب للشفعة، فلا يجوز أن يكون هو بعينه تركا لها؛ لعدم دلالة الشيء على نقيضه. ولأنه لما لم يجز له أن يأخذ بعضها دون بعض كان طلب بعضها كطلب جميعها (2).
واعترض: بأن طلب البعض لا يكون طلبا للجميع، ولا معنى لطلب الجميع بطلب البعض، ولا غرض، فتسقط (3).
البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة.
مسألة 798: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة - من أصحابنا ومن العامة - هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء؟
فذهب بعض علمائنا إلى أنها تثبت على عدد الرجال (4)، فلو كان لأحد الشركاء النصف وللباقين النصف الآخر بالسوية فباع صاحب الربع نصيبه، كانت الشفعة بين صاحب النصف وصاحب الربع بالسوية - وبه قال