د - لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء، سقطت شفعته إن ترتبت على اللزوم.
مسألة 795: لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكه، فالأقرب: عدم الشفعة؛ لأنها إنما ثبتت لزوال الضرر بها عن نصيبه، فإذا باع نصيبه فلا معنى لإثباتها، كما لو وجد بالمبيع عيبا ثم زال قبل علم المشتري، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه تثبت له الشفعة في النصيب الأول؛ لأنه استحق فيه الشفعة بوجود ملكه حين التبايع، فلم يؤثر زوال ملكه بعد ذلك (1).
وكذا البحث لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم، وكذا لو تقايلا في هذا بالبيع (2) الثاني.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا: لا شفعة له، فللمشتري منه الأخذ بالشفعة؛ لوجود المقتضي، وهو الشركة.
وإن قلنا: له الشفعة، فالأقرب: عدم استحقاق المشترى منه للشفعة إن قلنا بانتفاء الشفعة مع الكثرة، وإلا فإشكال أقربه ذلك أيضا؛ لأن الشفعة استحقها البائع الجاهل؛ لسبق عقد الشفعة على عقده، فلا يستحقها الآخر؛ لامتناع استحقاق المستحقين شيئا واحدا.
ولو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة، فوجهان:
أحدهما: أنه تسقط الشفعة - وهو أحد قولي الشافعي (3) - كما إذا عفا