البناء والشجر.
وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك: تدخل الثمار والزروع مع أصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها (1)؛ لأنها متصلة بما فيه الشفعة، فتثبت الشفعة فيها، كالبناء والغراس (2).
ويمنع الاتصال، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.
وفي الدولاب الغراف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله، فكان كالبناء.
والأقرب: عدم الدخول.
ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.
مسألة 703: قد بينا أنه لا تثبت الشفعة في المنقولات، ولا فرق بين أن تباع منفردة أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصة بحصته من الثمن.
وعن مالك رواية ثالثة أنها: إن بيعت وحدها، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض، ففيها الشفعة؛ لئلا تتفرق الصفقة (3).
والجواب: المعارضة بالنصوص.
ولو كانت الثمرة غير مؤبرة، دخلت في المبيع شرعا، ولا يأخذها الشفيع؛ لأنها منقولة. ولأن المؤبرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها، وهو