تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ١٨٤
قال: قلت له: الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته، فقال: " لا يواجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق " (1) لأنه محمول على الكراهة؛ لعدم الوثوق بالنصح (2).
وأقول: لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد، فإن التجارة أولى؛ لما فيها من توسعة الرزق، وقد نبه (عليه السلام) في الخبر عليه. ولأنه قد روي " أن الرزق قسم عشرة أجزاء، تسعة أجزاء منها (3) في التجارة، والباقي في سائر الأجزاء (4) " (5).
مسألة 688: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب، ولا بأس به في الهدنة.
قال هند السراج: قلت للباقر (عليه السلام): أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: " احمل إليهم فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (6).

(١) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، الاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.
(٢) التهذيب ٦: ٣٥٣، ذيل الحديث ١٠٠٣، الاستبصار ٣: ٥٥، ذيل الحديث ١٧٨.
(٣) في " س، ي ": " منه ".
(٤) كذا قوله: " في سائر الأجزاء ". ونص الرواية في المصدر هكذا: " الرزق عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ".
(٥) الكافي ٥: ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩، الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٠.
(٦) الكافي ٥: ١١٢ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، الاستبصار ٣: ٥٨ / 189.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست