فالقول قول مدعي الفساد. وإن قلنا بالأول، فالقول قول مدعي الصحة (1).
ولو قال: بعتك بألف، فقال: بل بخمر، أو بثمن مجهول، فالقول قول مدعي الصحة كما قلنا.
وبعض الشافعية قال: إن فيه طريقين، أحدهما: طرد الوجهين.
والثاني: القطع بالفساد؛ لأنه لم يقر بشيء ملزم (2) (3).
وعلى قول مدعي الصحة لو قال: بعتك بألف، فقال: بل بخمسمائة وزق خمر، وحلف البائع على نفي سبب الفساد، صدق فيه، ويبقى التنازع في قدر الثمن، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة باقية، وقول المشتري إن كانت تالفة.
وعند الشافعي يتحالفان (4).
مسألة 608: لو اشترى عبدا وسلمه إلى المشتري، ثم جاءه بعبد ويريد رده بعيب فيه، فقال البائع: هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته مني، وادعى المشتري أنه هو، قدم قول البائع؛ لأصالة براءة الذمة، والراد يريد الفسخ، والأصل مضيه على السلامة.
ولو فرض ذلك في السلم أو قال: ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك، فيه وجهان للشافعية:
أحدهما: أن القول قول المسلم إليه مع يمينه، كما أن القول قول