وقال حكم السراج للصادق (عليه السلام): ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: " لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " (1).
وقال السراد للصادق (عليه السلام): إني أبيع السلاح، قال: " لا تبعه في فتنة " (2).
ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين؛ لأن محمد بن قيس سأل الصادق (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال:
" بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا " (3).
مسألة 689: يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.
قال الصادق (عليه السلام): " لما هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا أم حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال:
لا، بل حلال فأدني مني حتى أعلمك، فدنت منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي، أي لا تستأصلي، وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ".
قال: " وكانت لأم حبيب أخت يقال لها: أم عطية ماشطة، فلما