المشتري بالصبر، تعلق حق الغرماء بالمشفوع، وإلا كان للمشتري الانتزاع.
مسألة 833: لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة، فانظر مخرج السهام، فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة.
فلو كان البائع صاحب النصف، فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث، وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، ويصير العقار كذلك.
ولو كان صاحب الثلث، فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباع، وللآخر ربع.
ولو كان صاحب السدس، فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب، وإلا تساووا.
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره، لم يصح.
مسألة 834: لو باع شقصا من ثلاثة دفعة، فلا شفعة لأحدهم.
ولو رتب، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق، شاركه السابق.
ويحتمل عدمه؛ لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقها.
ولو أخذ من الجميع، لم يشاركه أحد.
ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيع الأول والثاني في شفعة الثالث؛ لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثاني، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف؛ لأنه إنما يستحق الشفعة