إليه وإن طال أمدها، وليس معها ما تجعل تابعة له، وبه قال الشافعي (1).
وحكى بعض أصحابه قولا آخر: أنه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض (2).
ولو بيعت الأرض وحدها، ثبتت الشفعة فيها، ويكون الشفيع معه كالمشتري.
وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض؛ لأن في بعض أخبار العامة لفظ " الربع " (3) وهو يتناول الأبنية، وفي بعض أخبار الخاصة: " والمساكن " (4) وهو يتناول الأبنية أيضا، وفي بعضها:
" الدار " (5) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.
مسألة 702: الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبرة أو لا - إذا بيعت معها ومع الأرض، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي (6) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع؛ لأنها لا تدوم في الأرض.
وكذا الزروع الثابتة في الأرض؛ لأن ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة، كالفدان (7) الذي يعمل فيها، وعكسه