الغائب وله فيه الشفعة، وأقام بذلك بينة، فإن الحاكم يسمع بينته، ويثبت الشراء والشفعة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1).
قال المزني: وهذا قضاء على الغائب بالشراء (2)، يريد أن الشراء يثبت وهو على الغائب، فقال بعض (3) الشافعية: إنه ليس قضاء على الغائب، وإلا احتيج إلى اليمين مع الشهادة.
وهذا الفرع ساقط عنا؛ لأنا نحكم على الغائب.
مسألة 776: دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة، فقال المشتري: إنما اشتريته لأخيك، فكذبه وقال: بل اشتريته لنفسك، فإن صدقه الذي أقر له، كان الشقص بين الأخوين، وكذا إن كذبه وطالب بالشفعة فإن قال: احلفوه أنه اشتراه لأخي، لم يحلف؛ لأن المدعي يستحق نصفه سواء صدق أو كذب.
وقد أثبت أبو العباس من الشافعية الشفعة للمشتري في هذا الفرع (4).
فإن قال أحد الأخوين للمشتري: شراؤك باطل، وصدقه الآخر على (صحة الشراء) (5) كانت الشفعة للمصدق خاصة.
وكذا إن قال أحدهما: لم يبعه وإنما اتهبه، وصدقه الآخر على الشراء، كانت الشفعة للمصدق؛ لأن المكذب أسقط حق نفسه وأقر أنه لا شفعة.