مسألة 653: السرقة والخيانة حرام بالنص والإجماع، وكذا بيعهما.
ولو وجد عنده سرقة، ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.
روى جراح عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت " (1).
وقال الصادق (عليه السلام): " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " (2).
وقال الصادق (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده سرقة، فقال: " هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (3) " (4).
ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين، بطل البيع، وإلا حل له وطؤ الجارية، وعليه وزر المال.
روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام) " لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة (5) له حلال، وعليه تبعة المال " (6).
ولو حج به مع وجوب الحج بدونه، برئت ذمته إلا في الهدي.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة،