عن بعض الشفعة.
والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد كذا إذا بقي. ولأنه معذور بجهله، وقد بقيت الحاجة - الموجبة للشفعة - للمشاركة (1).
ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعة، بطلت شفعته، سواء قلنا: إن الشفعة على الفور أو على التراخي؛ لزوال ضرر المشاركة.
ولو باع بعض نصيبه عالما، فإن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة، فكذلك؛ لتكثر الشركاء. وإن قلنا بثبوتها معها، فالأقرب: البطلان أيضا؛ لثبوت التضرر بالشركة، فلا أثر للشفعة في زوالها.
ويحتمل عدم البطلان؛ لأن تضرر الشركة قد يحصل مع شخص دون آخر، ولهذا قلنا: إنه إذا بلغه أن المشتري زيد فترك الشفعة ثم بان أنه عمرو، لم تبطل شفعته، كذا هنا.
أما لو طالب بالشفعة فامتنع عليه المشتري من الدفع بعد أن بذل المال، لم تسقط شفعته.
فإن باع نصيبه حالة المنع منها ثم تمكن من الطلب، ففي ثبوته إشكال ينشأ: من استحقاقه للطلب أولا وقد طلب، فلا تبطل شفعته بالبيع، والبيع معذور فيه؛ لإمكان حاجته، ومن بطلان العلة الموجبة للشفعة، وهي الشركة. وهو أقرب.
ولو تملك بالشفعة فقال: تملكت بالشفعة، حالة منع المشتري منها،