فإذا أردنا أن نعرف ما تصح فيه الإقالة، زدنا على الثمنين والنصف مثله يكون خمسة أثمان.
ولا يخفى تخريج الصورة الاخرى ونحوها على هذه الطريقة.
مسألة ٥٦٢: إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين، فإما أن يكون في عقد واحد، وقد تقدم (١) حكمه. وإما أن يكون في عقدين مختلفي الحكم، كما إذا جمع في صفقة واحدة بين إجارة وسلم، أو نكاح وبيع، أو إجارة وبيع.
وهو عندنا جائز؛ للأصل، وقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2).
ولأنهما عقدان يصحان منفردين، فجاز جمعهما في عقد واحد، كما لو تماثلا، ويقسط المسمى على أجرة المثل وثمن المثل، أو مهر المثل وثمن المثل، وهو أصح قولي الشافعي (3).
وفي الآخر: أن العقدين معا يبطلان؛ لأنهما مختلفا الحكم، فإن الإجارة والسلم يختلفان (4) في أسباب الفسخ والانفساخ. وكذا النكاح والبيع، والإجارة والبيع يختلفان في الحكم أيضا، فإن التأقيت يشترط في الإجارة ويبطل البيع، وكمال القبض في الإجارة لا يتحقق إلا بانقضاء المدة؛ لأنه قبل ذلك معرض للانفساخ، بخلاف البيع، وإذا اختلفت الأحكام، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما، فيحتاج إلى التوزيع، وتلزم الجهالة (5).