في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن القياس عدم التحالف، فأجزناه مع بقاء السلعة (1).
مسألة 602: إذا اختلفا في المثمن، فقال البائع: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف، فالأقرب عندي هنا: تقديم قول البائع؛ لأن المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمته، ويدعي بيع شيئين، والبائع ينكر أحدهما، فيقدم (2) قوله.
وقال الشافعي: يتحالفان (3)، كما تقدم في مذهبه.
ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معا بأن يقول البائع: بعتك هذا العبد بألف، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين، فالأقوى عندي هنا: أنهما يتحالفان - وبه قال الشافعي (4) - لأن هنا دعويان مختلفتان (5)، فإذا حلف البائع أنه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنه ما باعه العبد وحده بألف، انفسخ العقدان، أو فسخه الحاكم.
مسألة 603: لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال: بعتك بألف دينار، فيقول المشتري: بل بألف درهم، مع اتفاقهما على عين المبيع، فالأقرب عندي هنا: التحالف أيضا؛ لاتفاقهما على نقل المبيع، واختلافهما في جنس العوض، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه، فكل منهما منكر