كالتلقي.
وللشافعي وجهان:
أحدهما: لا يثبت فيه حكمه؛ لأن النهي ورد عن الشراء.
والثاني: نعم؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم (1).
وقال مالك: البيع باطل (2).
وحد التلقي عندنا أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك، لم يكره ولم يكن تلقيا، بل كان تجارة وجلبا؛ لما رواه منهال عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: " لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي " قلت: وما حد التلقي؟ قال: " ما دون غدوة أو روحة " قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال:
" أربعة فراسخ " قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق (3).
مسألة 675: يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يبيع حاضر لباد " (4).
وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجئ إليه الحاضر في البلد فيقول: لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيام بأكثر من ثمنه الآن.
وليس محرما؛ للأصل.
وقال الشافعي: إنه محرم؛ للنهي (5).
ويحصل له الإثم بشروط أربعة: