تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٥
لأنا نقول: الفرق ثبوت المنة في قبول الدين من الدافع إليه تبرعا، وهنا بخلافه.
وإن قلنا: له مخاصمة المشتري، فإن حلف، سقطت دعواه عنه، وأخذه الشفيع، وكانت العهدة على البائع. وإن نكل، حلف البائع، وثبت (1) الشراء، وطولب بالثمن، وكانت الشفعة عليه، والعهدة للشفيع.
وأما إن كان البائع يدعي البيع ويقر بقبض الثمن والمشتري ينكر، فهل تثبت الشفعة؟ قال بعض الشافعية: لا تثبت؛ لأنها لو ثبتت، لكان الشفيع يأخذه بغير عوض، وذلك لا يثبت له، كما لا تثبت له الشفعة في الهبة (2).
وقال بعضهم: تثبت الشفعة؛ لأنه قد أقر بالشفعة، فلزمه، ويأخذه الشفيع (3).
ويكون في الثمن ما تقدم (4) إما أن يأخذه المشتري أو يبرئ، وإما أن يحفظه الحاكم، وإما أن يبقى في ذمة الشفيع.
مسألة 774: لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة - كما هو رأي بعض علمائنا والعامة (5) - إذا كانت دار بين أربعة، فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشتري على أحدهم أنه عفا، وشهد له الشريكان الآخران، قبلت شهادتهما إن كانا قد عفوا (6) عن الشفعة؛ لأنهما لا يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أنفسهما. وإن لم يكونا قد عفوا، لم تسمع شهادتهما؛ لأنهما يجران

(1) في الطبعة الحجرية: " يثبت ".
(2 و 3) لم نعثر عليه في مظانه.
(4) في ص 296، ضمن المسألة 768.
(5) تقدم في ص 202، ضمن المسألة 706.
(6) في النسخ الخطية والحجرية هنا وفيما يأتي: " عفيا " فصححناه بما ترى.
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، العفو (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست