الوصية، استحق المطالبة؛ لأنا تبينا أن الملك كان له، ولا يستحق المطالبة قبل القبول، ولا الوارث؛ لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد.
ويحتمل مطالبة الوارث؛ لأن الأصل عدم القبول، وبقاء الحق، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له، افتقر إلى الطلب ثانيا؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.
ويحتمل أن المشفوع للوارث؛ لأن الموصى به إنما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.
ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له، فلا شفعة للموصى له؛ لتأخر ملكه عن البيع.
وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه.
مسألة 839: لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين، فإن أخذ بالثاني، أخذ جميع ما في يد مشتريه؛ إذ لا شريك له في الشفعة.
وإن أخذ بالأول، أخذ نصف المبيع، وهو السدس؛ لأن المشتري شريكه، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني؛ لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما.
فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان، فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده، وهو السدس، فصار منقسما في أيديهما نصفين، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه، وهو نصف السدس، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن، وتكون المسألة من اثني عشر، ثم ترجع إلى أربعة: للشفيع النصف، ولكل واحد الربع.