وللشافعي في صحته قولان (1).
مسألة 674: تلقي الركبان منهي عنه إجماعا.
وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب: الثاني؛ لأن العامة روت أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تتلقوا الركبان للبيع " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض " (3).
وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه، فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صح البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار؛ لأن في الحديث " فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق " (4) فأثبت البيع مع ذلك.
إذا ثبت هذا، فإنه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن، فلا خيار.
وقال الشافعي: إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائدا، ففي ثبوت الخيار (5) وجهان:
أحدهما: يثبت؛ لظاهر الخبر.