الملك بحكم القاضي، فهنا أولى، فإن (1) أثبتناه، فوجهان لهم؛ لقوة قضاء القاضي (2).
وهذا كله غير معتبر عندنا.
مسألة 737: لا يشترط في تملك الشفيع بالشفعة حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشتري ورضاه، عند علمائنا - وبه قال الشافعي (3) - لأن حكم الشفعة يثبت بالنص والإجماع، فيستغني عن حكم الحاكم، كمدة الإيلاء والرد بالعيب. ولأنه تملك بعوض، فلا يفتقر إلى إحضار العوض، كالبيع، ولا إحضار المشتري ورضاه به، كالرد بالعيب.
وقال أبو حنيفة: يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم، ولا يحكم الحاكم إلا إذا أحضر الثمن (4).
وعن الصعلوكي أن حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط (5). وهو ممنوع.
وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إما بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمته، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن إلى المشتري وإن سلمه المشتري قبل أداء الثمن، ولا يلزمه أن يؤخر حقه بأن أخر البائع حقه.
مسألة 738: يجب على الشفيع دفع الثمن معجلا، فإن تعذر تعجيله