لو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه حصل التلف في يده وهو الغارم (1).
ولهم في القيمة وجه آخر: أن القول قول البائع؛ لأن المشتري يريد إزالة ملكه عن الثمن المملوك له (2).
وأصحهما: أنه لا فسخ له، ولكنه يرجع بأرش العيب؛ لأن الهلاك أعظم من العيب (3).
ولو حدث عنده عيب ولم يتمكن (4) من الرد، فعلى هذا لو اختلفا في قيمة التالف، عاد القولان السابقان؛ لأنه في الصورتين يرد بعض الثمن، إلا أن (5) على ذلك القول يرد حصة الباقي، وعلى هذا القول يرد أرش العيب (6).
والنظر في قيمة التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض؟ فيه مثل الخلاف الذي سيأتي في اعتبار القيمة لمعرفة أرش العيب القديم (7).
مسألة 556: لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له، وبعضه لغيره، كما لو باع عبدا له نصفه، أو صاع حنطة له نصفه والباقي لغيره صفقة واحدة، صح فيما يملكه، ويتخير المشتري مع فسخ المالك الآخر البيع في قدر حصته، ويبطل في الآخر مع الفسخ.