شقصا بعبد ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده واسترداد الشقص، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة، وسيأتي (1)، وفيما إذا اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد، فتلف العبد في يده، تبطل شفعة الشفيع في وجه، ويتمكن من الأخذ في الثاني (2)، كما لو تلف بعد أخذ الشفيع، فإن الشفعة لا تبطل، بل على الشفيع قيمة العبد للمشتري، وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع.
ولو كان الثمن معينا وتلف قبل القبض، بطل البيع والشفعة.
مسألة 722: لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع، سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوض عنها، والإجارة والنكاح وغيرها من جميع العقود عند علمائنا أجمع، فلو تزوج امرأة وأصدقها شقصا، لم تثبت الشفعة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (3) - للأصل الدال على أصالة عصمة مال الغير، وأنه لا يحل أخذه منه إلا عن طيبة نفس، خرج ما اتفقنا على إثبات الشفعة فيه؛ للنصوص، فيبقى الباقي على أصله.
وما رواه - في الصحيح (4) - أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: " جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها " (5).