بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.
مسألة 826: قد بينا أن الشفعة موروثة، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدم (1). وفي الثاني: على عدد الرؤوس (2).
فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة، فللزوجة ثمن الشفعة، والباقي للابن، وهو أصح طرق الشافعية.
والطريق الثاني: القطع بالتسوية هنا.
والثالث: على القولين (3).
مسألة 827: لو كان بين اثنين دار بالسوية باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع النصف الآخر لعمرو، فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك الأول، ثم قد يعفو عنه وقد يأخذ.
وفي النصف الثاني للشافعية وجوه:
أحدها: أن يختص به الأول.
والثاني: يشترك فيه الأول والمشتري الأول.
وأصحها عندهم: إن عفا الشريك الأول عن النصف الأول، اشتركا، وإلا اختص به الشريك الأول (4).
مسألة 828: لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غياب، فقدم أحدهم وأخذ كل الشقص ثم نصب الحاكم من يقسم على الغياب،