مسألة 607: هذا كله فيما إذا اتفقا على وقوع عقد صحيح بينهما، أما لو اختلفا من غير الاتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والآخر فساده - كما لو قال: بعتك بألف، فقال المشتري: بل بألف وزق (1) خمر، أو قال أحدهما: شرطنا في العقد خيارا مجهولا أو غيره من الشروط المبطلة، وأنكر الآخر - فلا تحالف، ويقدم قول مدعي الصحة - وهو أحد قولي الشافعي (2) - لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، ولهذا يحكم بصحة البيع لو ادعى المشتري حرية العبد المبيع، وقال المالك: بل هو عبد، تصحيحا للعقد.
وكذا من شك بعد الصلاة هل ترك ركنا منها أم لا، فإنه يحكم بصحة صلاته بناء على أصالة الصحة.
والقول الثاني: أنه يقدم قول من يدعي فساد العقد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك للمالك، فصار كما لو اختلفا في أصل البيع (3).
ويعارض بأن الأصل عدم العقد الفاسد أيضا، لكن قد وقع العقد بينهما قطعا، والأصل الصحة.
قال القفال: الأصل المأخوذ فيمن قال: لفلان على ألف من ثمن خمر، هل يؤخذ بأول كلامه أم يقبل قوله: من ثمن خمر؟ إن قلنا بالثاني،