وأظهرهما: عدم الانفساخ في الثاني؛ لأن الانفساخ طرأ بعد العقد، فلا تأثير به للآخر، كما لو نكح أجنبيتين دفعة واحدة ثم ارتفع نكاح إحداهما بردة أو رضاع، لا يرتفع نكاح الاخرى. ولأن علة الفساد إما الجمع بين الحلال والحرام، وإما جهالة الثمن، ولم يوجد الجمع بين الحلال والحرام، والثمن كله ثابت في الابتداء والسقوط طار، فلا يؤثر في الانفساخ، كما لو خرج المبيع معيبا وتعذر الرد لبعض الأسباب والثمن غير مقبوض، يسقط بعضه على سبيل الأرش ولا يلزم فيه (1) فساد العقد.
والطريقان جاريان فيما إذا تفرقا في السلم وبعض رأس المال غير مقبوض، أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض، هل ينفسخ في الباقي؟ (2).
هذا إذا تلف أحدهما في يد البائع قبل أن يقبضهما، فأما إذا قبض أحدهما وتلف الآخر في يد البائع، فالحكم عندنا كما تقدم، للمشتري الخيار بين الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بحصته من الثمن. وعند الشافعي يترتب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض على الصورة السابقة، وهذه أولى بعدم الانفساخ؛ لتأكد (3) العقد في المقبوض بانتقال الضمان فيه إلى المشتري.
هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري، فإن تلف في يده ثم تلف الآخر في يد البائع، فالقول بالانفساخ أضعف؛ لتلف المقبوض على ضمانه (4).