روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
التركة، وينقص بنقصها. ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق. منها، أن ينسب ثلث المال إلى قدر المحاباة. ويصحح البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة.
فنقول في هذه الصورة: ثلث المال عشرة، والمحاباة عشرون، والعشرة نصف العشرين، فيصح البيع في نصف العبد، وقيمته خمسة عشر، بنصف الثمن وهو خمسة، كأنه اشترى سدسه بخمسة، ووصى له بثلثه، ويبقى مع الورثة نصف العبد، وهو خمسة عشر، والثمن وهو خمسة، فالمبلغ عشرون. وذلك مثل المحاباة. واختلف الأصحاب في الأصح في هذين القولين، أو الوجهين، في الكيفية، فذهب الأكثرون إلى ترجيح الأول، وبه قال ابن الحداد. قال القفال والأستاذ أبو منصور البغدادي وغيرهما: هو المنصوص للشافعي رضي الله عنه.
قالوا: والثاني: خرجه ابن سريج. وذهب آخرون إلى ترجيح الثاني، وهو اختيار أكثر الحساب، وبه قال ابن القاص، وابن اللبان، وتابعهما إمام الحرمين، وهذا أقوى في المعنى. ولو باع مريض صاع حنطة يساوي عشرين، بصاع لصحيح يساوي عشرة، ومات ولا مال له غيره، فإن قلنا بالقول الأول، فالبيع باطل فيهما بلا خلاف، لان مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث وهو ستة وثلثان. وفيما يقابله من صاع الصحيح المشترى، وهو نصفه، فيكون خمسة أسداس صاع في مقابلة صاع، وذلك ربا. وإن قلنا بالثاني، صح البيع في ثلثي صاع المريض بثلثي صاع ا لصحيح، وبطل في الباقي. وقطع قاطعون بهذا الثاني هنا، لئلا يبطل غرض الميت في الوصية. قال في التهذيب: وهو الأصح. وطريقه: أن ثلث مال المريض ستة وثلثان، والمحاباة عشرة، والستة والثلثان ثلثا العشرة، فنفذ البيع في ثلثي صاع، ويثبت الخيار للصحيح، لتبعيض صفقته، ولا خيار لورثة الميت، لئلا يبطلوا المحاباة التي هي وصية، وهذا متفق عليه. وغلطوا صاحب التلخيص في إطلاقه قولين في ثبوت الخيار. ولو كانت المسألة بحالها، وصاع المريض يساوي ثلاثين، وقلنا: يتقسط الثمن، صح البيع في نصف صاع بنصف صاع. ولو كانت بحالها وصاع المريض يساوي أربعين، صح البيع في أربعة أتساع الصاع بأربعة أتساع الصاع. ولو أتلف المريض الصاع الذي أخذه ثم مات، وفرعنا على القول الذي يجئ عليه الدور، صح البيع في ثلاثة بثلث صاع صاحبه، سواء كانت قيمة
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع باب ما يصح به البيع 3
2 فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب 5
3 فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح 5
4 فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟ 6
5 فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟ 7
6 فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول 7
7 فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب 8
8 فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة 9
9 فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ 10
10 فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته 10
11 فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية 10
12 فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع 11
13 فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة 12
14 فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب 12
15 فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح 13
16 فرع: لو اشترى كافر مرتدا 13
17 فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه 13
18 فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه 13
19 فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه 20
20 فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها 20
21 فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه 20
22 فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح 21
23 فرع: بيع لبن الآدميات صحيح 21
24 فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح 28
25 فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح 29
26 فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان 29
27 فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع 30
28 فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا 31
29 فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها 31
30 فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل 33
31 فصل: وأما الصفة ففيها مسائل 35
32 المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان 35
33 المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته 35
34 المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه 35
35 المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع 36
36 المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع 40
37 باب الربا 44
38 فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان 46
39 فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد 48
40 فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز 49
41 فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن 49
42 فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن 50
43 فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي 51
44 فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري 51
45 فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة 52
46 فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان 55
47 فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن 56
48 فرع: في الادهان المطيبة 56
49 فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار 57
50 فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض 57
51 فرع: الربوي المعروض على النار ضربان 58
52 فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله 58
53 فصل: في معرفة الجنسية 59
54 فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل 60
55 فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم 61
56 باب البيوع المنهي عنها 61
57 فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق 69
58 فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها 71
59 فرع: لا يجوز بيع الحمل 72
60 فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد 75
61 فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده 76
62 فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب 77
63 فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا 77
64 فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر 79
65 فصل: يحرم تلقي الركبان 80
66 فصل: يحرم السوم على سوم أخيه 80
67 فصل: يحرم النجش 81
68 فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير 82
69 فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه 84
70 فصل: ليس من المناهي بيع العينة 85
71 فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث 87
72 باب تفريق الصفقة 88
73 فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله 93
74 فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة 94
75 فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت 97
76 باب خيار المجلس والشرط 100
77 فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان 100
78 الضرب الأول: العقود الجائزة 100
79 الضرب الثاني: العقود اللازمة 100
80 فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس 104
81 فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع 105
82 فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه 105
83 فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار 108
84 فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع 109
85 فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما 109
86 فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل 110
87 فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد 110
88 فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت 110
89 فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع 111
90 فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ 112
91 فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار 115
92 فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه 116
93 فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض 116
94 فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري 116
95 فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار 117
96 فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار 117
97 فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة 117
98 فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح 117
99 فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف 117
100 فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه 118
101 فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟ 118
102 فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل 118
103 فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا 119
104 باب خيار النقيصة 120
105 فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ 125
106 فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل 125
107 فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ 126
108 فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه 130
109 فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة 131
110 فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب 131
111 فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها 131
112 فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة 131
113 فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه 131
114 فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية 132
115 فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش 132
116 فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟ 132
117 فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع 133
118 فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر 138
119 فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش 140
120 فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش 140
121 فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى 140
122 فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع 141
123 فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح 142
124 فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري 142
125 فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه 143
126 فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما 143
127 فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه 144
128 فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب 144
129 فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا 144
130 فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا 146
131 فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك 148
132 فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله 149
133 فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض 149
134 فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله 150
135 فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف 150
136 فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة 151
137 فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته 153
138 فصل: في مسائل تتعلق بالباب 155
139 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 159
140 للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري 159
141 فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة 162
142 فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها 162
143 فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا 163
144 فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس 163
145 فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع 163
146 فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع 163
147 فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر 164
148 فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص 164
149 فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به 166
150 الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف 166
151 فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين 169
152 فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ 171
153 فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها 171
154 فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب 172
155 الضرب الأول: المثمن 172
156 الضرب الثاني: الثمن 172
157 الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن 174
158 فصل: في حقيقة لأقبض 175
159 فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا 177
160 فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع 178
161 فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض 179
162 فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر 181
163 باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 184
164 هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع 184
165 القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية 184
166 اللفظ الثاني: الاشراك 185
167 القسم الثاني: المرابحة 185
168 فصل: عبارات بيع المرابحة 186
169 فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة 187
170 القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة 194
171 اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها 194
172 اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان 200
173 اللفظ الثالث: الدار 200
174 اللفظ الرابع: العبد 203
175 اللفظ الخامس: الشجر 204
176 اللفظ السادس: الثمار 209
177 فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود 211
178 فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة 212
179 فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح 213
180 فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع 214
181 فرع: يشترط ظهور المقصود 215
182 فصل: لا يصح بيع المحاقلة 216
183 فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا 217
184 فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز 218
185 فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد 219
186 فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها 221
187 باب معاملات العبيد 223
188 العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له 223
189 الأول: المأذون له وتفصيله بصور 223
190 الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا 229
191 فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح 229
192 فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده 230
193 باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما 230
194 فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات 231
195 فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده 232
196 فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة 233
197 فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى 234
198 فصل: في كيفية التحالف 234
199 فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات 235
200 فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف 236
201 فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال 239
202 فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان 240
203 فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء 240
204 فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم 240
205 كتاب السلم السلم يختص بشروط 242
206 الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد 242
207 الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا 246
208 الشرط الثالث: القدرة على التسليم 251
209 الشرط الرابع: بيان محل التسليم 253
210 الشرط الخامس: العلم بالمقدار 254
211 الشرط السادس: معرفة الأوصاف 256
212 فصل: يجوز السلم في الحيوان 259
213 فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز 260
214 فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان 261
215 فصل: السلم في اللحم جائز 262
216 فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح 263
217 فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر 264
218 فصل: يذكر في التمر النوع 264
219 فصل: يجوز السلم في اللبن 264
220 فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ 265
221 فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ 265
222 فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ 266
223 فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن 266
224 فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ 266
225 فصل: الخشب أنواع 267
226 فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ 267
227 فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء 267
228 فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟ 269
229 فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته 269
230 فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه 270
231 فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس 270
232 باب القرض 272
233 أركانه أربعة 273
234 فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر 275
235 فصل: يحرم كل قرض جر منفعة 275
236 فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي 277
237 فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا 278
238 فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه 278
239 كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه 281
240 الركن الأول: المرهون وله شروط 281
241 الشرط الأول: كونه عينا 281
242 الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه 283
243 الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين 284
244 فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام 285
245 فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد 287
246 فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه 288
247 فرع: رهن المدبر باطل على المذهب 290
248 فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور 291
249 فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان 291
250 فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب 293
251 الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط 295
252 الشرط الأول: كونه دينا 296
253 الشرط الثاني: كون ثابتا 296
254 الشرط الثالث: كونه لازما 297
255 فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن 299
256 الركن الثالث: الصيغة 300
257 فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط 300
258 فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه 301
259 فرع: زوائد المرهون غير مرهونة 302
260 الركن الرابع: العاقدان 304
261 فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط 306
262 فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين 307
263 الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله 307
264 فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع 308
265 فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح 309
266 فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح 310
267 فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض 311
268 فصل: في تخلل الخمر وتخليلها 313
269 الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض 315
270 فيه ثلاثة أطراف 315
271 الطرف الأول: في جانب الراهن 315
272 فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا 318
273 فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن 320
274 فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق 321
275 فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع 322
276 فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا 324
277 فرع: منقول عن الام 324
278 فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا 325
279 الطرف الثاني: في جانب المرتهن 326
280 فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء 327
281 فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان 328
282 فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز 329
283 فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان 329
284 فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن 332
285 فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت 334
286 فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل 334
287 فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه 334
288 فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده 335
289 فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع 338
290 فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة 339
291 الباب الرابع: في الاختلاف 349
292 التنازع في الرهن يفرض في أمور 349
293 الامر الأول: أصل العقد 349
294 الامر الثاني: القبض 353
295 فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان 353
296 الامر الثالث: الجناية وهي ضربان 354
297 الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ 354
298 الضرب الثاني: جناية المرهون 355
299 الامر الرابع: ما يفك به الرهن 358
300 كتاب التفليس 362
301 فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله 363
302 فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت 364
303 فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه 366
304 فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع 369
305 فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء 370
306 فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته 371
307 فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ 371
308 فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته 372
309 فرع: البينة على الاعسار مسموعة 373
310 فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة 374
311 فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية 374
312 فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان 375
313 فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته 376
314 فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن 377
315 فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر 377
316 فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم 378
317 فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق 379
318 فصل: فيما يباع من مال المفلس 379
319 فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل 381
320 فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟ 382
321 فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات 384
322 فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ 407
323 فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال 407
324 كتاب الحجر هو نوعان 408
325 النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب 408
326 النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب 411
327 فصل: فيما يزول به حجر الصبي 411
328 فرع: في أسباب البلوغ 411
329 فرع: في الخنثى المشكل 413
330 فرع في الرشد 413
331 فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه 414
332 فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال 416
333 فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان 416
334 فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان 417
335 فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع 417
336 فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح 417
337 فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف 421
338 فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم 423
339 فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له 424
340 فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة 424
341 فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ 424
342 فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا 424
343 فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله 425
344 فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف 425
345 فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر 425
346 فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا 426
347 كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح 427
348 القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان 427
349 الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان 428
350 الصنف الأول: صلح المعاوضة 428
351 الصنف الثاني: صلح الحطيطة 428
352 الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان 430
353 الصنف الأول: صلح المعاوضة 430
354 الصنف الثاني: صلح الحطيطة 430
355 النوع الثاني: الصلح عن الانكار 432
356 القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان 434
357 الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه 435
358 الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح 435
359 الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول 438
360 الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان 438
361 القسم الأول: الطريق النافذ 438
362 القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ 441
363 الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان 446
364 القسم الأول: المختص 446
365 القسم الثاني: المشترك 448
366 الفصل الثالث: في السقف 453
367 فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض 453
368 فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب 454
369 الباب الثالث: في التنازع 456
370 كتاب الحوالة 461
371 شروط الحوالة ثلاثة 462
372 الشرط الأول: الرضى 462
373 الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم 463
374 فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه 465
375 الشرط الثالث: اتفاق الدينين 466
376 فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه 466
377 كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة 473
378 الركن الأول: المضمون عنه 473
379 الركن الثاني: المضمون له 474
380 الركن الثالث: الضمان 474
381 الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات 478
382 الصفة الأولى: الثبوت 478
383 فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك 480
384 الصفة الثانية: اللزوم 482
385 الصفة الثالثة: العلم 483
386 فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح 485
387 فصل: في كفالة البدن 486
388 فصل: في ضمان الأعيان 487
389 فرع: في مسائل من الكفالة 489
390 الركن الخامس: الصيغة 492
391 فرع: في مسائل تتعلق بالباب 495
392 الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة 496
393 الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء، 496
394 الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء 497
395 الحكم الثالث: الرجوع 498
396 فصل: في كيفية الرجوع 500
397 فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع 501
398 فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال 505
399 كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع 507
400 النوع الأول: شركة العنان 507
401 النوع الثاني: شركة الأبدان 509
402 النوع الثالث شركة المفاوضة 512
403 النوع الرابع: شركة الوجوه 513
404 فرع: في مسائل تتعلق بما سبق 513
405 فصل: في حكم الشركة الصحيحة 515
406 الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف 515
407 الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة 515
408 الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا 516
409 الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع 518
410 كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها 522
411 الركن الأول: ما فيه التوكيل 522
412 فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات 524
413 فرع: صورة التوكيل بالاقرار 525
414 فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة 526
415 فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة 526
416 الركن الثاني: الموكل 530
417 الركن الثالث: الوكيل 532
418 فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح 533
419 فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله 533
420 الركن الرابع: الصيغة 533
421 الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة 536
422 الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق 536
423 فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة: 537
424 فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه، 538
425 فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا 539
426 فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب 540
427 فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل 553
428 الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة 554
429 فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه 555
430 فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه 555
431 الحكم الثالث: في العهدة 555
432 الحكم الرابع: الجواز من الجانبين 558
433 فصل: في مسائل منثورة 560
434 الباب الثالث: في الاختلاف 565
435 فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح 570
436 فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به 572
437 فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد 572