عشر بعد رد التسعة، وذلك مثلا محاباته.
وهنا طريقة سهلة المأخذ مبنية على أصول ظاهرة:
منها: أن القفيز الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان، فيقدر ثمانية أسهم، وينسب الردي إليه باعتبار الأثمان.
ومنها: أن محاباة صاحب الجيد لا تبلغ أربعة أثمان أبدا ولا تنقص عن ثلاثة أثمان أبدا، بل تكون بينهما، فإذا أردت أن تعرف قدرها، فانسب القفيز الردي إلى الجيد، وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع.
وإذا أردت أن تعرف ما يصح البيع فيه من القفيز، فانسب الردي إلى المحاباة في الأصل وزد مثل تلك النسبة على التبرع، فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع.
وإذا أردت أن تعرف ما يصح فيه تبرع المقيل، فانظر إلى تبرع بائع الجيد واضربه في ثلاثة أبدا وقابل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيد، فما زاد على القفيز فهو تبرعه.
فإن أردت أن تعرف ما صحت فيه الإقالة، فزد على تبرعه بمثل نسبة زيادتك على تبرع صاحبه، فالمبلغ هو الذي صحت الإقالة فيه.
مثاله في الصورة الاولى: نقول: القفيز الجيد ثمانية والردي أربعة، فالردئ نصف الجيد، فالتبرع في ثلاثة أثمان ونصف ثمن، وإذا نسبنا الردي إلى أصل المحاباة، وجدناه مثله؛ لأن المحاباة عشرة من عشرين، فنزيد على المتبرع مثله يبلغ سبعة أثمان، فهو الذي صح البيع فيه.
فإذا أردنا أن نعرف تبرع المقيل، ضربنا تبرع الأول في ثلاثة يكون عشرة ونصفا، وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف، فعرفنا أن تبرعه في ثمنين ونصف.