والشافعي رتب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره، إن صححنا فيما يملكه، فكذا هنا، وإلا فقولان، إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام، لم يصح. وإن عللنا بجهالة الثمن، صح؛ لأن حصة المملوك هنا معلومة (1).
ولو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة، ففي صحة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة، فإذا باعه، كان قد اختار القيمة. ومن أنه باع مال غيره، والضمان يثبت بعد التضمين.
وللشافعية قولان، فإن قلنا: لا يصح، فالترتيب في الباقي (2) كما ذكرنا فيما لو باع عبدا له نصفه؛ لأن توزيع الثمن على ما له بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل (3).
أما لو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة، فالأقرب: أنه كالأول.
وقال الشافعي: إن فرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة، فالترتيب في الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره (4).
ومما يتفرع على التعليلين: لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفقة بثمن واحد، فإنه يصح عندنا، ويوزع الثمن على القيمتين.
وللشافعية في صحة العقد قولان (5).
وكذا لو باع من رجلين عبدين له هذا من أحدهما وهذا من الآخر