قيمتها عند من يرى لها قيمة وصحح الغزالي هذا الوجه وهو احتمال لإمام الحرمين وضعفه الامام فقال وكل هذا خبط والله سبحانه أعلم * ولو نكح مسلمة ومجوسية حرة وأمة في عقد وصححنا نكاح المسلمة الحرة فطريقان المذهب وبه قطع الجماهير انه لا يلزمه جميع المسمى وله الخيار في رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل حكاه امام الحرمين عن الشيخ أبي على السنجي وضعفه جدا وقال هذا لم أره لغيره وهو ضعيف جدا لان فيه إجحافا بالزوج لأنه لا خيار له في النكاح (وأما) تخييره في رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل فلا يزول به الاجحاف لان مهر المثل قد يكون بقدر المسمى أو أكثر (فإذا قلنا) بالمذهب إنه لا يلزمه جميع المسمى ففيما يلزمه قولان (أصحهما) مهر المثل (والثاني) قسطها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية أو الأمة وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة أقوال كما حكاه الشيخ أبو علي وامام الحرمين (أصحها) الواجب مهر المثل (والثاني) قسطها من المسمى (والثالث) جميع المسمى وهو شاذ ضعيف (فرع) لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشترى فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف لان المفاضلة بينهما حرام كذا نقله البغوي وغيره * (فرع) لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد كقوله بعتك هذا العبد وعبدا آخر والجميع له لم يصح في المجهول قطعا (وأما) المعلوم فقال المصنف والأصحاب يبني على ما لو كانا معلومين وأحدهما ليس له (فان قلنا) هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا في المعلوم (وان قلنا) هناك يصح فهنا قولان بناء على أنه كم يلزمه من الثمن (ان قلنا) جميعه صح ولزمه هنا أيضا جميع الثمن (وان قلنا) القسط وهو الأصح لم يصح هنا في المعلوم لتعذر التقسيط وحكى البغوي والرافعي وغيرهما هنا قولا شاذا أنه يصح في المعلوم ويثبت للمشترى الخيار فان أجاز لزمه جميع الثمن قطعا والمذهب فساد البيع في المعلوم *
(٣٨٤)