فالذي هو غير قابل ضربان:
أحدهما: أن يكون متقوما، كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة، صح البيع، ووقف البيع في عبد غيره، فإن أجازه الغير، وإلا بطل.
والثاني: أن لا يكون متقوما، فإما أن يتأتى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة، كما لو باع عبدا وحرا، فإن الحر غير متقوم، لكن يمكن تقدير القيمة فيه بفرض العبودية من غير تغير في الخلقة، ويصح البيع في العبد. وإما أن لا يتأتى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغير في الخلقة، كما لو باع خلا وخمرا، أو مذكاة وميتة، أو شاة وخنزيرا، فإنه يصح البيع في الخل والمذكاة والشاة.
إذا عرفت هذا، فنقول: إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة، صح البيع في عبده، ولا يقع البيع باطلا فيه، ويقف العقد في عبد الغير، فإن أجاز البيع فيه، لزم. وإن فسخ، بطل، ويتخير المشتري حينئذ بين فسخ البيع في الجميع وبين أخذ عبده بقسطه من الثمن، ذهب إليه علماؤنا - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1) - لأن كل واحد منهما لو انفرد بالعقد، ثبت له حكمه، فإذا جمع بينهما، وجب أن يثبت لكل منهما حكم الانفراد؛ لأن العلة لهذا الحكم هو الماهية، وهي باقية حالة الجمع، فثبت مقتضاها، كما لو باع شقصا مشفوعا وعبدا، ثبتت الشفعة في الشقص دون العبد، كما لو انفرد.
ولأن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد، فانعقد التصحيح (2) في