وقياس هذا البناء أن يكون قول التجويز أظهر، لكن صرح كثير من الصائرين إلى جواز التفريق بأن منع الإفراد أصح؛ لأن الصفقة وقعت مجتمعة، ولا ضرورة إلى تفريقها، فلا تفرق (1). وهو ما اخترناه نحن.
والقولان مفروضان في العبدين وفي كل شيئين لا تصل منفعة أحدهما بالآخر، فأما في زوجي الخف ومصراعي الباب ونحوهما فلا سبيل إلى إفراد المعيب بالرد قبل القبض، ويجوز بعده.
والحق: المنع من الإفراد مطلقا.
وارتكب بعض الشافعية طرد القولين فيه (2).
ولا فرق على القولين بين أن يتفق ذلك بعد القبض أو قبله.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إفراد المعيب بالرد قبل القبض، ويجوز بعده إلا أن تتصل منفعة أحدهما بالآخر (3).
فإن لم نجوز الإفراد، فلو قال: رددت المعيب، هل يكون هذا (4) ردا لهما؟ لبعض الشافعية وجهان، أصحهما: لا (5). وهو أجود.
ولو رضي البائع بإفراده، جاز في أصح الوجهين عندهم. فإن جوزنا الإفراد فإذا رده، استرد قسطه من الثمن، ولا يسترد الجميع، وإلا لخلا بعض المبيع عن المقابل. وعلى هذا القول لو أراد رد السليم والمعيب معا، فله ذلك أيضا (6).