وفيه للشافعية وجه ضعيف (1).
ولو وجد العيب بالعبدين معا وأراد إفراد أحدهما بالرد، لم يكن له ذلك عندنا.
ويجري القولان للشافعية (2) هنا.
ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد بالباقي عيبا، ففي إفراده قولان للشافعية مرتبان، وهذه الصورة أولى بالجواز؛ لتعذر ردهما جميعا. فإن قلنا: يجوز الإفراد، رد الباقي واسترد من الثمن حصته. وسبيل التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويهما وبسط الثمن المسمى على القيمتين (3).
ولو اختلفا في قيمة التالف، فادعى المشتري ما يقتضي زيادة للواجب على ما اعترف به البائع، فقولان للشافعية:
أصحهما: تقديم قول البائع مع يمينه؛ لأنه ملك جميع الثمن بالبيع، فلا رجوع عليه إلا بما اعترف به.
والثاني: أن القول قول المشتري؛ لأنه تلف في يده، فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة، كان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.
وإن قلنا: لا يجوز الإفراد، فقولان:
أحدهما: أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد؛ لأن النبي (عليه السلام) أمر في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك (4)، فعلى هذا