____________________
قال دام ظله ": والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.
القول الأول للشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع، وعليه المتأخر، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة ثم الرجم. (1) قال: ووجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير.
والقول الثاني للشيخ في النهاية، ومستنده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يجلد مائة، ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى (2) وفي طريقها فضالة.
وما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن (للمحصن خ)، الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا، أن يجلدا (جلدة خ) مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا، ولم يدخل بها (3).
والأول أظهر، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين، يقسم الزنا (الزناة خ) خمسة أقسام.
(من) يقتل، وهو الوطئ إحدى المحرمات نسبا، (والذمي)، الزاني بمسلمة، وغاصب الفرج.
و (من) يحد ثم يرجم، وهو الشيخ والشيخة المحصنان.
القول الأول للشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع، وعليه المتأخر، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة ثم الرجم. (1) قال: ووجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير.
والقول الثاني للشيخ في النهاية، ومستنده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يجلد مائة، ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى (2) وفي طريقها فضالة.
وما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن (للمحصن خ)، الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا، أن يجلدا (جلدة خ) مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا، ولم يدخل بها (3).
والأول أظهر، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين، يقسم الزنا (الزناة خ) خمسة أقسام.
(من) يقتل، وهو الوطئ إحدى المحرمات نسبا، (والذمي)، الزاني بمسلمة، وغاصب الفرج.
و (من) يحد ثم يرجم، وهو الشيخ والشيخة المحصنان.