____________________
فاقتصرنا على الأختين، حذرا من تكثير مخالفة الدليل (فإن قيل): لم خصصتم بالأختين (قلنا): لعدم القائل بالفصل (بالتفصيل خ).
(الثالث) أدخلنا النقص على الأختين، لإجماع المخالف والمؤالف، ولا دليل على الزوج، فهو باق على الأصل.
(الرابع) الزوج والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون، وليس للأختين (للبنت خ) والأخت إلا فرض واحد (فرضا واحدا خ) فأدخل النقص عليهما خاصة تساويا بينهم.
(الخامس) الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال:
أقراني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها أن السهام لا تعول (1).
(ومنها) ما رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السهام لا تعول أكثر من ستة (2).
(ومنها) ما روي عن علي عليه السلام، فمن شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا (3).
(ومنها) ما رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل زفر بن
(الثالث) أدخلنا النقص على الأختين، لإجماع المخالف والمؤالف، ولا دليل على الزوج، فهو باق على الأصل.
(الرابع) الزوج والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون، وليس للأختين (للبنت خ) والأخت إلا فرض واحد (فرضا واحدا خ) فأدخل النقص عليهما خاصة تساويا بينهم.
(الخامس) الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال:
أقراني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها أن السهام لا تعول (1).
(ومنها) ما رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السهام لا تعول أكثر من ستة (2).
(ومنها) ما روي عن علي عليه السلام، فمن شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا (3).
(ومنها) ما رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل زفر بن