____________________
نعم، ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك. قال (ع): إنا لا نفعل ذلك " (* 1)، وخبر عبد الله بن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (ع): لا بأس إذا رضيت. قلت:
فأين قول الله عز وجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال (ع):
هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل : يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) " (* 2)، وخبر حماد بن عثمان: " سألت أبا عبد الله (ع) - وأخبرني من سأله - عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع - وفي البيت جماعة - فقال لي - ورفع صوته -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه.
ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال (ع) لا بأس به " (* 3).
ونحوها غيرها.
وفي كشف اللثام، وعن القميين، وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل:
الحرمة، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق " وكان فاضل منا شريف يذهب إليه (يعني: التحريم) ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ". وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد، قال: " قال لي أبو الحسن (ع): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت:
إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام، خلافا
فأين قول الله عز وجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال (ع):
هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل : يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) " (* 2)، وخبر حماد بن عثمان: " سألت أبا عبد الله (ع) - وأخبرني من سأله - عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع - وفي البيت جماعة - فقال لي - ورفع صوته -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه.
ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال (ع) لا بأس به " (* 3).
ونحوها غيرها.
وفي كشف اللثام، وعن القميين، وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل:
الحرمة، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق " وكان فاضل منا شريف يذهب إليه (يعني: التحريم) ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ". وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد، قال: " قال لي أبو الحسن (ع): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت:
إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام، خلافا