____________________
وهذا هو العمدة في نفي الوجوب لا صحيح حماد بن عيسى (* 1) المشهور المتضمن لبيان كيفية الصلاة من أجل أنه لم يتعرض فيه للإقامة، إذ ليس هو واردا إلا لبيان نفس الصلاة وما فيها من الآداب أعني:
ما بين التكبير والتسليم لا ما كان خارجا عنها وإلا فالاشكال محكم على الصحيح على كل حال، إذ لا يظهر الوجه حينئذ في ترك الأذان والإقامة ولو كان من المستحبات، فإن حالهما حال غيرهما منها مما ذكر فيه. ولا خبر أبي بصير:
" عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام):
لا يعيد ولا يعود لمثلها " (* 2)، فإن حمل النسيان على الترك عمدا كما عن ظاهر الشيخ والحلي وابن سعيد غير ظاهر، والنهي عن العود لمثله لا يصلح قرينة عليه، لامكان حمله على وجوب التحفظ حتى لا يقع في النسيان. مع أن عدم وجوب إعادة الصلاة إنما ينافي الوجوب الغيري لا النفسي التعبدي الذي لا يأبى كلام بعض القائلين بالوجوب عن إرادته، وإن نص بعضهم على إرادة الأول. ولا صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام):
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " (* 3) بناء على أن المراد من الأذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال إذ لا يظهر كون المراد من السنة المندوب، لاحتمال كون المراد بها مقابل الفريضة كما أطلقت على القراءة والتشهد بذلك المعنى. ولا الاجماع على عدم التفكيك بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب الذي ادعاه في المختلف، وحكي عن غيره ممن تأخر
ما بين التكبير والتسليم لا ما كان خارجا عنها وإلا فالاشكال محكم على الصحيح على كل حال، إذ لا يظهر الوجه حينئذ في ترك الأذان والإقامة ولو كان من المستحبات، فإن حالهما حال غيرهما منها مما ذكر فيه. ولا خبر أبي بصير:
" عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام):
لا يعيد ولا يعود لمثلها " (* 2)، فإن حمل النسيان على الترك عمدا كما عن ظاهر الشيخ والحلي وابن سعيد غير ظاهر، والنهي عن العود لمثله لا يصلح قرينة عليه، لامكان حمله على وجوب التحفظ حتى لا يقع في النسيان. مع أن عدم وجوب إعادة الصلاة إنما ينافي الوجوب الغيري لا النفسي التعبدي الذي لا يأبى كلام بعض القائلين بالوجوب عن إرادته، وإن نص بعضهم على إرادة الأول. ولا صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام):
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " (* 3) بناء على أن المراد من الأذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال إذ لا يظهر كون المراد من السنة المندوب، لاحتمال كون المراد بها مقابل الفريضة كما أطلقت على القراءة والتشهد بذلك المعنى. ولا الاجماع على عدم التفكيك بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب الذي ادعاه في المختلف، وحكي عن غيره ممن تأخر