____________________
حمله على إرادة جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق، أو على إرادة أن ذلك أعني: استحباب التأخير بحسب العناوين الأولية لا الثانوية، وإلا فمقتضاها عدم الفضل في التأخير إليه كما يقتضيه الشرط بل الفضل في التقديم، كما يشهد به. مواظبته (صلى الله عليه وآله) على ذلك. ومرسلة الكليني بعد أن روى عن أبي بصير أنه إلى ثلث الليل قال: " وروي إلى ربع الليل " (* 1) المحمول على الفضل جزما، فيكون للعشاء ثلاثة أوقات ربع الليل، وثلثه، ونصفه. والله سبحانه أعلم.
(1) الكلام هنا هو الكلام في الظهرين قولا، وقائلا، ودليلا، فقد ورد في مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد هناك، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد، فلاحظ.
(2) كما عن المعتبر. وفي المدارك: أنه المعتمد. ويشهد له جملة من النصوص كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس.. " (* 2)، ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب (* 3)
(1) الكلام هنا هو الكلام في الظهرين قولا، وقائلا، ودليلا، فقد ورد في مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد هناك، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد، فلاحظ.
(2) كما عن المعتبر. وفي المدارك: أنه المعتمد. ويشهد له جملة من النصوص كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس.. " (* 2)، ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب (* 3)