____________________
ذيله: " ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " إذ لا ريب في كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء، وحينئذ يتعين حمل:
" لا ينبغي " فيه على الكراهة. وكذا قوله (عليه السلام) في ذيله " وليس لأحد.. " فيكون الصحيح المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في المصحح. وكذا موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس " (* 1)، لا أقل من وجوب الحمل على ذلك، ولو بقرينة إطلاق رواية زرارة وعبيد، وبقرينة وجود مثل هذا التعبير في بقية الصلوات. فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق، كما تدل عليه النصوص الآتية إن شاء الله في التمييز بينه وبين الكاذب.
(1) كما عن الأكثر، أو أكثر أهل العلم، أو المشهور، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة. وعن المنتهى: الاجماع عليه. ومستنده غير واضح كما عن المسالك والروض والذخيرة. وعن الروضة: " لا شاهد له ".
بل قد يقال: " إن النصوص الدالة على أن وقتها حين تزول الشمس تشهد بخلافه، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها " (* 2). ونحوه صحيح زرارة (* 3)، وصحيح ابن مسكان
" لا ينبغي " فيه على الكراهة. وكذا قوله (عليه السلام) في ذيله " وليس لأحد.. " فيكون الصحيح المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في المصحح. وكذا موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس " (* 1)، لا أقل من وجوب الحمل على ذلك، ولو بقرينة إطلاق رواية زرارة وعبيد، وبقرينة وجود مثل هذا التعبير في بقية الصلوات. فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق، كما تدل عليه النصوص الآتية إن شاء الله في التمييز بينه وبين الكاذب.
(1) كما عن الأكثر، أو أكثر أهل العلم، أو المشهور، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة. وعن المنتهى: الاجماع عليه. ومستنده غير واضح كما عن المسالك والروض والذخيرة. وعن الروضة: " لا شاهد له ".
بل قد يقال: " إن النصوص الدالة على أن وقتها حين تزول الشمس تشهد بخلافه، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها " (* 2). ونحوه صحيح زرارة (* 3)، وصحيح ابن مسكان