____________________
وإن كان ظاهرا في أن الذراع نفسه وقت. والمقتضي لهذا الحمل التعليل بقوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل الجعفي -: " لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (* 1)، والاستدلال على ذلك بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأنه كان إذا صار في مسجده ذراعا صلى الظهر (* 2) فإن ذلك قرينة على أن المراد من قوله (عليه السلام): " ذراع " أو " قدمان ":
أنه على ذراع وعلى قدمين، أو بذراع وبقدمين. وكأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعا رائجا، ولذلك عبر في صدر صحيح زرارة بالذراع ثم أستشهد بفعل النبي (صلى الله عليه وآله). ومن ذلك ربما يسهل الجمع بين روايتي المثل والقامة فتحمل رواية القامة على إرادة أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به، لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر ورواية محمد بن حكيم المتقدمتين، المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي يرويه عنه ابن محبوب، فإنه صريح أيضا في دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه والتأخير إليه، ويكون المراد من قوله (عليه السلام) في التعليل: " لئلا يكون تطوع في وقت فريضة ": لئلا يكون تزاحم بين النافلة والفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي لا يمكن أن تتأخر عنه.
وأما الكلام في الجهة الأولى: فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة، فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل، وأفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الصلاة
أنه على ذراع وعلى قدمين، أو بذراع وبقدمين. وكأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعا رائجا، ولذلك عبر في صدر صحيح زرارة بالذراع ثم أستشهد بفعل النبي (صلى الله عليه وآله). ومن ذلك ربما يسهل الجمع بين روايتي المثل والقامة فتحمل رواية القامة على إرادة أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به، لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر ورواية محمد بن حكيم المتقدمتين، المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي يرويه عنه ابن محبوب، فإنه صريح أيضا في دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه والتأخير إليه، ويكون المراد من قوله (عليه السلام) في التعليل: " لئلا يكون تطوع في وقت فريضة ": لئلا يكون تزاحم بين النافلة والفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي لا يمكن أن تتأخر عنه.
وأما الكلام في الجهة الأولى: فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة، فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل، وأفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الصلاة