____________________
وبعضه وإن لم يكن ظاهرا في دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب، لكنه صريح في دخوله قبل ذهاب الشفق، كموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته) (* 1)، ورواية إسحاق بن عمار: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟
قال (عليه السلام): لا بأس " (* 2)، وخبر زرارة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (عليه السلام):
لا بأس به " (* 3).
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها: أول وقتها غروب الشفق، لظاهر جملة من النصوص، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل (* 4)، وخبره: " ثم سألته عن وقت العشاء فقال (عليه السلام): إذا غاب الشفق " (* 5) وصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام):
إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (* 6) ونحوها وغيرها الواجب حمل الجميع على الفضل جمعا عرفيا بينه وبين ما سبق.
هذا، ومن موثق زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من
يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟
قال (عليه السلام): لا بأس " (* 2)، وخبر زرارة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (عليه السلام):
لا بأس به " (* 3).
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها: أول وقتها غروب الشفق، لظاهر جملة من النصوص، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل (* 4)، وخبره: " ثم سألته عن وقت العشاء فقال (عليه السلام): إذا غاب الشفق " (* 5) وصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام):
إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (* 6) ونحوها وغيرها الواجب حمل الجميع على الفضل جمعا عرفيا بينه وبين ما سبق.
هذا، ومن موثق زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من