____________________
أو ابن سنان (* 1)، وغيرهما. ولذلك اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال.
لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة، ففي خبر أبي سيار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر. فقال (عليه السلام): عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (* 3)، ومصحح ابن سنان: " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة " (* 4)، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس " (* 5). ونحوها غيرها.
والمتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال. مع أن التضييق الحقيقي كما هو ظاهرها مما لا يمكن الالتزام به، والتضييق العرفي مع أنه خلاف ظاهرها، وأنه مما يصعب جدا الالتزام به أيضا مناف لبعض النصوص، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المحكية عن المصباح -: " قال:
أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيرا إلا
لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة، ففي خبر أبي سيار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر. فقال (عليه السلام): عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (* 3)، ومصحح ابن سنان: " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة " (* 4)، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس " (* 5). ونحوها غيرها.
والمتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال. مع أن التضييق الحقيقي كما هو ظاهرها مما لا يمكن الالتزام به، والتضييق العرفي مع أنه خلاف ظاهرها، وأنه مما يصعب جدا الالتزام به أيضا مناف لبعض النصوص، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المحكية عن المصباح -: " قال:
أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيرا إلا