____________________
أو ابن مسكان المروي في الاستبصار (* 1)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض -: " وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (* 2)، ونحوه خبر داود الدجاجي عن أبي جعفر (عليه السلام) (* 3) وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (* 4). والمناقشة في دلالتها على امتداد الوقت في غير محلها، ولا سيما ما ورد في الحائض.
والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد (* 5) في تفسير قوله تعالى:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس..) (* 6)، وأنها موافقة للعامة، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة (* 7)، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. (سهل الاندفاع) فإن المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. وكذا الموفقة للعامة. وذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم. والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد (* 5) في تفسير قوله تعالى:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس..) (* 6)، وأنها موافقة للعامة، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة (* 7)، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. (سهل الاندفاع) فإن المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. وكذا الموفقة للعامة. وذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم. والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام):