____________________
فإذا فرغ صلت المرأة " (* 1)، وصحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام):
" عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (عليه السلام): لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " (* 2) بناء على أن الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها بحذاء الإمام.
لكنه غير ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الإمام عليها الذي هو شرط في صحة الائتمام، أو لعدم جواز الائتمام في العصر بالظهر، ويحتمل غير ذلك وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " عن المرأة تصلي عند الرجل.
فقال (عليه السلام): لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (* 3) وموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: " أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (عليه السلام): إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه " (* 4). ونحوها غيرها.
وقيل بالجواز مع الكراهة، كما عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين، بل عن شرح نجيب الدين: أنه مذهب عامة المتأخرين، وأختاره في الشرائع والقواعد. أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد " (* 5)، وخبر الحسن بن فضال
" عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (عليه السلام): لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " (* 2) بناء على أن الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها بحذاء الإمام.
لكنه غير ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الإمام عليها الذي هو شرط في صحة الائتمام، أو لعدم جواز الائتمام في العصر بالظهر، ويحتمل غير ذلك وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " عن المرأة تصلي عند الرجل.
فقال (عليه السلام): لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (* 3) وموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: " أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (عليه السلام): إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه " (* 4). ونحوها غيرها.
وقيل بالجواز مع الكراهة، كما عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين، بل عن شرح نجيب الدين: أنه مذهب عامة المتأخرين، وأختاره في الشرائع والقواعد. أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد " (* 5)، وخبر الحسن بن فضال