____________________
عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه. فقال (عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس " (* 1) بناء على أن المراد منه التقدير للتباعد في المكان لا في الزمان. ونحوه مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 2) فإن ما ذكر فيها مما يقرب من الشبر.
وفيه: أن نصوص التقدير آبية عن الحمل على ما ذكر. فلتلحظ صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدمتين (* 3)، فإن لازم ذلك التصرف في المحاذاة الظاهرة في أن يكونا على خط واحد عرفا، والتباعد بمقدار الشبر ينافيه. مضافا إلى التصرف في البينية الظاهرة في البينية في جميع الأحوال، إذ على ما ذكره تكون البينية بين الموقفين لا غير، ومع التباعد بدون العشرة تكون البينية بين خط موقفه وخط موقفها، وكلاهما خلاف الظاهر. وأيضا فإن المقدار المذكور في النصوص التي اتخذها قرينة على ما ذكر من التصرف أكثر من شبرين لا كما ذكر.
وأبعد من ذلك ما حكي عن بعض من حمل أخبار الشبر ونحوه على إرادة تقدير الحائل بذلك يعني: إذا كان بينهما حائل ارتفاعه بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما فإن ذلك خلاف ظاهر النصوص المذكورة جدا، ولا سيما مصحح حريز وصحيح زرارة المتقدمان. فإذا لا معدل عما هو المشهور من البناء على الكراهة مع عدم التباعد، وأنها تخف به وتختلف باختلاف مراتبه زيادة ونقيصة. وأما ما عن الجعفي من المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. ففيه: أنه عمل ببعض النصوص وطرح لما سواه من غير وجه ظاهر.
وفيه: أن نصوص التقدير آبية عن الحمل على ما ذكر. فلتلحظ صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدمتين (* 3)، فإن لازم ذلك التصرف في المحاذاة الظاهرة في أن يكونا على خط واحد عرفا، والتباعد بمقدار الشبر ينافيه. مضافا إلى التصرف في البينية الظاهرة في البينية في جميع الأحوال، إذ على ما ذكره تكون البينية بين الموقفين لا غير، ومع التباعد بدون العشرة تكون البينية بين خط موقفه وخط موقفها، وكلاهما خلاف الظاهر. وأيضا فإن المقدار المذكور في النصوص التي اتخذها قرينة على ما ذكر من التصرف أكثر من شبرين لا كما ذكر.
وأبعد من ذلك ما حكي عن بعض من حمل أخبار الشبر ونحوه على إرادة تقدير الحائل بذلك يعني: إذا كان بينهما حائل ارتفاعه بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما فإن ذلك خلاف ظاهر النصوص المذكورة جدا، ولا سيما مصحح حريز وصحيح زرارة المتقدمان. فإذا لا معدل عما هو المشهور من البناء على الكراهة مع عدم التباعد، وأنها تخف به وتختلف باختلاف مراتبه زيادة ونقيصة. وأما ما عن الجعفي من المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. ففيه: أنه عمل ببعض النصوص وطرح لما سواه من غير وجه ظاهر.