____________________
عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه. قال (عليه السلام): لا بأس " (* 1)، وصحيح الفضيل عن أبي جعفر:
" إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان " (* 2) بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها في المنع والجواز وإن فصل بينهما في الكراهة. وأما الكراهة: فلنصوص المنع بعد حملها عليها جمعا بينها وبين نصوص الجواز.
وقد يستشكل في ذلك باضطراب الصحيح الأول، واحتمال التصحيف فيه بقرينة التعليل لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين كون المرأة مصلية وعدمه في المانعية في الأول وعدمها في الثاني. وضعف المرسل بالارسال.
وعدم ثبوت عدم الفصل ليتم الاستدلال بالثالث. مع عدم صراحته في كون مورده صلاة الرجل، فمن المحتمل إرادة غير حال الصلاة فلا يكون مما نحن فيه. وبأن الجمع بالكراهة ليس بأولى من الجمع بنحو آخر، لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين صورتي التباعد وعدمه، فلتحمل نصوص الجواز على الأولى ونصوص المنع على الثانية بشهادة تلك النصوص.
وفيه: أنه احتمال التصحيف لا يعول عليه بعد جريان أصالة عدم السهو والتعليل لا يصلح قرينة عليه، لامكان عدم الفصل واقعا بين حالتي الصلاة وعدمها في المانعية، وإن كان بينهما فصل في الكراهة الذي هو المراد بنصوص التفصيل ولو بقرينة الصحيح المزبور وغيره من نصوص الجواز. والارسال غير قادح في الحجية بعد الانجبار بالعمل، فتأمل. ولا سيما وكون الرواية
" إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان " (* 2) بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها في المنع والجواز وإن فصل بينهما في الكراهة. وأما الكراهة: فلنصوص المنع بعد حملها عليها جمعا بينها وبين نصوص الجواز.
وقد يستشكل في ذلك باضطراب الصحيح الأول، واحتمال التصحيف فيه بقرينة التعليل لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين كون المرأة مصلية وعدمه في المانعية في الأول وعدمها في الثاني. وضعف المرسل بالارسال.
وعدم ثبوت عدم الفصل ليتم الاستدلال بالثالث. مع عدم صراحته في كون مورده صلاة الرجل، فمن المحتمل إرادة غير حال الصلاة فلا يكون مما نحن فيه. وبأن الجمع بالكراهة ليس بأولى من الجمع بنحو آخر، لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين صورتي التباعد وعدمه، فلتحمل نصوص الجواز على الأولى ونصوص المنع على الثانية بشهادة تلك النصوص.
وفيه: أنه احتمال التصحيف لا يعول عليه بعد جريان أصالة عدم السهو والتعليل لا يصلح قرينة عليه، لامكان عدم الفصل واقعا بين حالتي الصلاة وعدمها في المانعية، وإن كان بينهما فصل في الكراهة الذي هو المراد بنصوص التفصيل ولو بقرينة الصحيح المزبور وغيره من نصوص الجواز. والارسال غير قادح في الحجية بعد الانجبار بالعمل، فتأمل. ولا سيما وكون الرواية