____________________
ثم إن صورة تقدم المرأة قد تعرضت لها نصوص المنع كموثق عمار، بل وصحيح إدريس المتقدمين، كما تعرضت لها نصوص الجواز كصحيح جميل، فإن المحاذاة فيه وإن كان الظاهر منها المساواة إلا أن الظاهر من التعليل فيه جواز تقدمها عليه، وكصحيح الفضيل بناء على عدم الفصل.
والجمع العرفي أيضا يقتضي الحمل على الكراهة. مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التقدم والمحاذاة، والظاهر انحصار ارتفاع المنع أو الكراهة بالعشرة أذرع، كما في موثق عمار وصحيح ابن جعفر، ولا تكفي المقادير المذكورة في النصوص من الشبر وغيره، لعدم شمولها لهذه الصورة. فلاحظ.
(1) قال في محكي المعتبر: " ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا منا ". بل الظاهر أنه لا خلاف في زوال الكراهة على القول بها مع الحائل لاختصاص أدلتها بصورة عدمه. ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " في المرأة تصلي عند الرجل. قال (عليه السلام): إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (* 1)، وخبر محمد الحلبي " لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأة " (* 2)، وخبر ابن جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال (عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس " (* 3)، وصحيحه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه
والجمع العرفي أيضا يقتضي الحمل على الكراهة. مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التقدم والمحاذاة، والظاهر انحصار ارتفاع المنع أو الكراهة بالعشرة أذرع، كما في موثق عمار وصحيح ابن جعفر، ولا تكفي المقادير المذكورة في النصوص من الشبر وغيره، لعدم شمولها لهذه الصورة. فلاحظ.
(1) قال في محكي المعتبر: " ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا منا ". بل الظاهر أنه لا خلاف في زوال الكراهة على القول بها مع الحائل لاختصاص أدلتها بصورة عدمه. ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " في المرأة تصلي عند الرجل. قال (عليه السلام): إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (* 1)، وخبر محمد الحلبي " لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأة " (* 2)، وخبر ابن جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال (عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس " (* 3)، وصحيحه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه