مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٧١

____________________
من روايات بني فضال الذين قال العسكري (عليه السلام) في كتبهم: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " (* 1)، فتأمل. وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه، ولا سيما بملاحظة قوله (عليه السلام): " أو معك ". ونصوص التفصيل بين التباعد وعدمه لا تصلح شاهدا للجمع لاختلافها فيه، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال (عليه السلام): إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " (* 2). وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (عليه السلام): لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع " (* 3). وفي روايته الأخرى: " شبر أو ذراع أو نحوه " (* 4). وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في المرأة تصلي إلى جانب الرجل قريبا منه. فقال (عليه السلام): إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس " (* 5). ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر (* 6). وفي بعضها ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس " (* 7). ونحوه

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 12.
(* 7) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 8.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 477 ... » »»
الفهرست