____________________
الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله " (* 1).
لكن المنسوب إلى المشهور: الكراهة، بل عن بعض المحققين: الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح، بل عن بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وكأن للخدش في الصحيحة من وجوه: الأول: أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود، ولم يذكر طريقه إليه في مشيخته. والثاني:
أنها مروية عن الفقيه (عليه السلام): والظاهر من الكاظم (عليه السلام)، ونظرا إلى أن الحميري متأخر عن زمانه (عليه السلام) فالسند فيه سقط، فتكون مقطوعة.
الثالث: أنها مضطربة المتن، لأنها مروية في الإحتجاج للطبرسي هكذا:
" هذا ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوي " (* 2). الرابع: أنها مخالفة للمشهور.
ويمكن دفع الأول بأن الشيخ (ره) ذكر في محكي الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن داود أنه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم، ولذا قال الأردبيلي في رسالة تصحيح الاسناد: " إن طريقه إليه صحيح في الفهرست ".
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله " (* 1).
لكن المنسوب إلى المشهور: الكراهة، بل عن بعض المحققين: الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح، بل عن بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وكأن للخدش في الصحيحة من وجوه: الأول: أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود، ولم يذكر طريقه إليه في مشيخته. والثاني:
أنها مروية عن الفقيه (عليه السلام): والظاهر من الكاظم (عليه السلام)، ونظرا إلى أن الحميري متأخر عن زمانه (عليه السلام) فالسند فيه سقط، فتكون مقطوعة.
الثالث: أنها مضطربة المتن، لأنها مروية في الإحتجاج للطبرسي هكذا:
" هذا ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوي " (* 2). الرابع: أنها مخالفة للمشهور.
ويمكن دفع الأول بأن الشيخ (ره) ذكر في محكي الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن داود أنه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم، ولذا قال الأردبيلي في رسالة تصحيح الاسناد: " إن طريقه إليه صحيح في الفهرست ".