____________________
السفينة اختيارا مثل مصحح حماد بن عيسى: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول (عليه السلام): إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (* 1)، وما في خبر علي بن إبراهيم: " ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط " (* 2). فإن الجمع بينهما يتعين إما بحمل الأخيرة على الاستحباب، أو بالحمل على صورة عدم إمكان الصلاة تامة، والثاني هو المتعين، لأن الأول خلاف الترغيب عليها بمثل قوله (عليه السلام): " أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام)؟ " بل الترغيب المذكور بنفسه قرينة على إرادة خصوص الصلاة تامة، فلاحظ. وبالجملة دعوى جواز الصلاة في السفينة ولو ناقصة ضعيفة جدا.
(1) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في خبر ابن سنان السابق، ونحوه غيره مما هو مصرح بالجواز فيه، أو ظاهرا فيه، مثل ما تضمن الجواز للمريض، أو يوم الوحل، أو المطر. وأما خبر منصور بن حازم قال: " سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال (عليه السلام): أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه. فقال (عليه السلام):
أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فينحوني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي " (* 3)
(1) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في خبر ابن سنان السابق، ونحوه غيره مما هو مصرح بالجواز فيه، أو ظاهرا فيه، مثل ما تضمن الجواز للمريض، أو يوم الوحل، أو المطر. وأما خبر منصور بن حازم قال: " سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال (عليه السلام): أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه. فقال (عليه السلام):
أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فينحوني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي " (* 3)