____________________
صحيحة المروي عن المستطرفات (* 1). وفي بعضها أكثر من عشرة أذرع كموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (عليه السلام): لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس.. " (* 2). وفي خبر علي ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع. قال (عليه السلام): لا بأس ليمض في صلاته " (* 3). وهذا الاختلاف قرينة الكراهة، بل لا بد من الالتزام بها في الزائد على الشبر، لصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به، فليحمل هو على الكراهة أيضا لوحدة السياق، ولا سيما فيما عطف عليه الذراع وحده أو مع " نحوه "، بل يمكن أن تؤيد بالتعبير ب " لا ينبغي " في رواية المحمدين الحلبي (* 4) والثقفي (* 5)، وب " يكره " في صحيح الفضيل وب " لا يستقيم " في موثق عمار المتقدمين (* 6).
نعم في الحدائق قرب حمل نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" عن المرأة تصلي عند الرجل. فقال (عليه السلام): لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (* 7)، وموثق ابن فضال عمن أخبره
نعم في الحدائق قرب حمل نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" عن المرأة تصلي عند الرجل. فقال (عليه السلام): لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (* 7)، وموثق ابن فضال عمن أخبره